نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:١- الأصل وإن علا.٢- الفرع وإن نزل.٣- فروع الوالدين وإن نزلوا.٤- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
النص الكامل للمادة ٢٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:١- الأصل وإن علا.٢- الفرع وإن نزل.٣- فروع الوالدين وإن نزلوا.٤- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب ال…
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتول…
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاه…
١- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علو…
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب…
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:١- أن يقع ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.