نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علون.ب- بنات زوجته التي دخل بها.ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.٢- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
