نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:١- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.٢- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
النص الكامل للمادة ٢٥ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:١- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.٢- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:١- الأصل وإن علا.٢-…
١- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علو…
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب…
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:١- زواج الرجل من المعتدة من غيره.…
١- الزوجان عند شروطهما.٢- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا…
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.