نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
النص الكامل للمادة ٢٢١ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد الم…
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين…
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي،…
١- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (ال…
العصبة ثلاثة أنواع، وهي:١- عصبة بالنفس.٢- عصبة بالغير.٣- عصبة مع الغير.
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.