نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
النص الكامل للمادة ٢٣٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما…
١- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابع…
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان…
١- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجي…
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:١- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتص…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.