المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٣٣ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام الأحوال الشخصية

لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:١- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- العم لأم.د- العمة.هـ- بنت العم.و- بنت الأخ لغير أم.ز- ولد الأخت لغير أم.ح- أولاد القرابات السابقة.٢- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- الخال.د- الخالة.هـ- ولد الأخ والأخت لأم.و- أولاد القرابات السابقة.٣- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:أ- ولد البنت.ب- ولد بنت الابن.ج- أولاد القرابات السابقة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية