نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:١- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- العم لأم.د- العمة.هـ- بنت العم.و- بنت الأخ لغير أم.ز- ولد الأخت لغير أم.ح- أولاد القرابات السابقة.٢- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- الخال.د- الخالة.هـ- ولد الأخ والأخت لأم.و- أولاد القرابات السابقة.٣- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:أ- ولد البنت.ب- ولد بنت الابن.ج- أولاد القرابات السابقة.
