نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
النص الكامل للمادة ٢٣٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان…
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
١- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجي…
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:١- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتص…
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا لم يوجد وارث بفرض أو…
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.