نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الزواج نوعان، وهما:١- زواجٌ صحيح.٢- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:أ- الزواج الباطل.ب- الزواج الفاسد.
النص الكامل للمادة ٣٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الزواج نوعان، وهما:١- زواجٌ صحيح.٢- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:أ- الزواج الباطل.ب- الزواج الفاسد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- الزوجان عند شروطهما.٢- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا…
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة…
١- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل…
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انع…
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط…
١- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.٢- يترتب على الزواج الباطل ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.