نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الزوجان عند شروطهما.٢- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقرّ به الزوجان.
النص الكامل للمادة ٢٧ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الزوجان عند شروطهما.٢- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقرّ به الزوجان.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب…
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:١- أن يقع ال…
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:١- زواج الرجل من المعتدة من غيره.…
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة…
١- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل…
الزواج نوعان، وهما:١- زواجٌ صحيح.٢- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:أ- ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.