نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
