نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
النص الكامل للمادة ٧٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:١- أن يكون ال…
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو ب…
إذا كان المقِرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا…
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل…
١- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص…
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.