نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
النص الكامل للمادة ٧٥ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام،…
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل…
١- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص…
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:١- الطلاق.٢- الخُلع.٣-…
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:١- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.٢-…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.