نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
النص الكامل للمادة ٧٧ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص…
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة…
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:١- الطلاق.٢- الخُلع.٣-…
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:١- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.٢-…
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:١- طلاق غير العاقل أو غير المختار.٢- طل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.