نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.٢- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
النص الكامل للمادة ٨٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.٢- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث…
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و…
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا…
الطلاق نوعان، هما:١- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.٢-…
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:١- الطلاق المكمل للثلاث،…
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا ي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.