نص المادة
نظام التمويل العقاري
يعد البنك اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
النص الكامل للمادة ١٤ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التمويل العقاري
يعد البنك اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العق…
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجي…
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقار…
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.