نص المادة
نظام التمويل العقاري
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:١– شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.٢– الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
النص الكامل للمادة ١١ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التمويل العقاري
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:١– شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.٢– الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات ل…
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق الت…
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضري…
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجي…
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقار…
يعد البنك اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.