نص المادة
نظام التمويل العقاري
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.
النص الكامل للمادة ١٣ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التمويل العقاري
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضري…
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العق…
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجي…
يعد البنك اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا…
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.