نص المادة
نظام التمويل العقاري
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
النص الكامل للمادة ١٢ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التمويل العقاري
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق الت…
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضري…
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العق…
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقار…
يعد البنك اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا…
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.