نص المادة
نظام التمويل العقاري
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
النص الكامل للمادة ٩ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التمويل العقاري
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل الع…
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا…
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات ل…
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضري…
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العق…
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.