نص المادة
نظام التمويل العقاري
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
النص الكامل للمادة ١٠ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التمويل العقاري
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا…
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات ل…
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق الت…
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العق…
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجي…
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.