المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام التسجيل العيني للعقار

يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين)، تتكون من عضوٍ يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة، وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتراض إليها. ويصدر القاضي قراراً إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويُبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية