نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين)، تتكون من عضوٍ يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة، وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتراض إليها. ويصدر القاضي قراراً إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويُبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.
