نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية، وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها، وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
