نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين (الثامنة والعشرين، الرابعة والثلاثين)، إلا وفقاً لحكم المادة الثالثة.
النص الكامل للمادة ٣١ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين (الثامنة والعشرين، الرابعة والثلاثين)، إلا وفقاً لحكم المادة الثالثة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية،…
ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بياناً متسلسلاً للعقارات التي قدم بش…
يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين…
تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن ال…
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذ…
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختص…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.