نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بياناً متسلسلاً للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. وللقاضي أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض.
