نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.
النص الكامل للمادة ٣٥ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن ال…
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذ…
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختص…
يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من ال…
يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها…
يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أن يتم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.