نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.
نص المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميز…
(1) يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر ق…
(1) تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد, ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه ال…
(1) يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء أكان م…
(1) يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من أربع…
(1) إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.