المادة 21

نص المادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية

أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي: أ- واضع اليد على الوحدة العقارية. ب- صاحب الصك المكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية. ج- تقديم الصك الأسبق تاريخا.وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأول.

(2) لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة الاعتراض وفق حكم المادة (٢٥) من هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص ملغى بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، ومعروض للرجوع التاريخي فقط. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

هل تستند قضيتك إلى نص ملغى؟

الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية