المادة 56

نص المادة ٥٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية

أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات, وعلى القاضي تضمين القرار الأمر بالنفاذ المعجل.

(2) إذا كان التأشير بموجب المادة (٣٩) من هذا النظام فيكون طلب محوه من قبل المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.

(3) النظر في طلب محو التأشير المشار إليه في المادة (٤٠) من هذا النظام من اختصاص المحكمة التي أمرت به, وي نظر وفق أحكام الطلبات العارضة الواردة في نظام المرافعات.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص ملغى بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، ومعروض للرجوع التاريخي فقط. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

هل تستند قضيتك إلى نص ملغى؟

الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية