المادة 57

نص المادة ٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية

أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) يتم إخطار كل من تغيرت حقوقه أو زالت بخطاب يسلم إليه أو يرسل إلى عنوانه مع إشعار بالتسلم, يتضمن التغييرات التي طرأت على الوحدة العقارية.

(2) يجب أن يتم الإخطار والإدراج الواردان في هذه المادة فور حصول التغيير.

(3) يدرج في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل بيانات التغيير التي تم إدراجها في صحيفة الوحدة العقارية في الموضع المخصص لذلك, ويوقع عليها من قبل رئيس الإدارة ويختم بختم الإدارة الرسمي.

(4) لرئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لإحضار الممتنع عن تسليم صكوك الملكية والشهادات المستخرجة لإدراج التغييرات عليها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص ملغى بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، ومعروض للرجوع التاريخي فقط. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

هل تستند قضيتك إلى نص ملغى؟

الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية