نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثابت في السجل العقاري), ويدون تاريخ الختم, ويوقع عليه الموظف المختص ورئيس الإدارة.
نص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثابت في السجل العقاري), ويدون تاريخ الختم, ويوقع عليه الموظف المختص ورئيس الإدارة.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكي…
(1) تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة ا…
(1) إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما…
(1) على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعو…
يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقو…
(1) لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.