نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
نص المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما…
تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يط…
(1) على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعو…
(1) لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالب…
(1) يصدر وزير العدل قرارا بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات, وتتكو…
يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.