المادة السادسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

١ - تصمم قاعدة البيانات العقارية حسب النموذج الرقمي للبيانات المساحية العقارية وفق المعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة. ٢ - تتكون قاعدة البيانات العقارية من عدة طبقات تحتوي كل منها على عدة مستويات من البيانات. ٣- يراعي النموذج الرقمي للبيانات المساحية المتعلقة بقاعدة البيانات العقارية الحد الأدنى من معلومات وبيانات الطبقات التالية: أ- طبقة "قطع الأراضي". ب- طبقة "الصور". ج- طبقة "المياه". د- طبقة "الجيولوجيا". هـ - طبقة "الارتفاعات". و- طبقة "الغطاء الأرضي". ز- طبقة " المرجع المكاني الوطني للملكة العربية السعودية". ح- طبقة" استخدامات الأراضي". ط - طبقة "الأسماء الجغرافية". ي- طبقة "النقل". ك- طبقة "المناطق الإدارية". ل- طبقة "العنوان الوطني". م- طبقة "تقسيمات التصنيف العقاري": وتتكون من حدود المناطق العقارية حسب تصنيف المناطق العقارية بالمملكة الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة. ن- طبقة "خطوط الكهرباء والأنابيب" وتتكون من: خطوط أنابيب النفط وأنابيب الغاز والمياه والصرف الصحي وخطوط الأنابيب الأخرى، والعلامات التي تشير إلى موضعها، وخطوط الكهرباء والشبكات ونحوها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية