نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - تصمم قاعدة البيانات العقارية حسب النموذج الرقمي للبيانات المساحية العقارية وفق المعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة. ٢ - تتكون قاعدة البيانات العقارية من عدة طبقات تحتوي كل منها على عدة مستويات من البيانات. ٣- يراعي النموذج الرقمي للبيانات المساحية المتعلقة بقاعدة البيانات العقارية الحد الأدنى من معلومات وبيانات الطبقات التالية: أ- طبقة "قطع الأراضي". ب- طبقة "الصور". ج- طبقة "المياه". د- طبقة "الجيولوجيا". هـ - طبقة "الارتفاعات". و- طبقة "الغطاء الأرضي". ز- طبقة " المرجع المكاني الوطني للملكة العربية السعودية". ح- طبقة" استخدامات الأراضي". ط - طبقة "الأسماء الجغرافية". ي- طبقة "النقل". ك- طبقة "المناطق الإدارية". ل- طبقة "العنوان الوطني". م- طبقة "تقسيمات التصنيف العقاري": وتتكون من حدود المناطق العقارية حسب تصنيف المناطق العقارية بالمملكة الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة. ن- طبقة "خطوط الكهرباء والأنابيب" وتتكون من: خطوط أنابيب النفط وأنابيب الغاز والمياه والصرف الصحي وخطوط الأنابيب الأخرى، والعلامات التي تشير إلى موضعها، وخطوط الكهرباء والشبكات ونحوها.
