نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
إذا دمج عقاران أحدهما محمل بحق عيني والآخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد بأكمله، أما إذا كان كل من العقارين محمل بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق العينية على الدمج.
النص الكامل للمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
إذا دمج عقاران أحدهما محمل بحق عيني والآخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد بأكمله، أما إذا كان كل من العقارين محمل بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق العينية على الدمج.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه،…
١ - يجب على مالك العقار عند تقديم طلبه لتحويل البيانات الواردة في السجل…
١ - يكون لكل عقار مشترك صحيفة أساسية، تتفرع عنها صحيفة عقارية مستقلة لك…
تُصنّف المناطق العقارية -في قرار تحديد المنطقة العقارية- إلى ثلاث مستوي…
١ - تصمم قاعدة البيانات العقارية حسب النموذج الرقمي للبيانات المساحية ا…
١ – وحدة القياس المعيارية المعتمدة في قياس الطول هي (المتر الطولي) وتقا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.