المادة الثالثة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

١ - يكون لكل عقار مشترك صحيفة أساسية، تتفرع عنها صحيفة عقارية مستقلة لكل عقار مفرز، تكون مرتبطة بالصحيفة الأساسية. ٢ - يكون لكل عقار مفرز صك تسجيل ملكية مستقل. ٣- تسجل وثائق الملكية المشتركة الصادرة من الجهة المعنية بالفرز، في صحيفة العقار الأساسية، ويشار لها الصحائف المتفرعة عنها، وتشمل الوثائق على سبيل المثال: (وثيقة الأجزاء المشتركة، وثيقة فرز الوحدات). ٤ - تدون البيانات الجيومكانية لكل وحدة عقارية مفرزة بناء على ما يرد من الجهة المعنية بالفرز. ٥ - فيما عدا الأخطاء المادية البحتة تعدل بيانات الوحدة العقارية المفرزة بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز، ما لم يحدث تأثيراً في بيانات بقية الوحدات المفرزة فيلزم موافقة ذوي الشأن. ٦ - إذا دمج عقاران أو أكثر، ولكل عقار صحيفة عقارية مستقلة، فتدمج صحائف العقار في صحيفة واحدة جديدة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية