نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه, وعضوين من المختصين في وزارة العدل, وعضوين من المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, يكون اجتماعها في وزارة العدل بدعوة من رئيسها حسب الحاجة, وتتولى المهمات التالية: أ. اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه. ب. تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ج. إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل, ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. وللجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والجهات الأخرى المختصة.
(2) يراعى عند تسجيل العقارات المملوكة لغير السعوديين في السجل العقاري أن يتم توثيقها وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم.
