نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توافر الشروط التالية: أ. أن تكون في منطقة عقارية واحدة. ب. أن تكون مملوكة لشخص أو أكثر على الشيوع سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين. ج. ألا يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص. د. ألا يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ه-. ألا تقل أبعادها ومساحتها عما ورد في التعليمات المنظمة لذلك.
(2) تعد قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة وحدة عقارية وفقا لأحكام هذا النظام إذا كانت مملوكة للدولة, ومخصصة للاستعمال العام بمقتضى نظام, أو أمر سام, أو قرار, أو حكم نهائي, ولا ي عد في حكم هذه المادة الطرق والشوارع والممرات ونحوها, ويكتفى بذكرها حدودا في الخرائط وصحائف الوحدات العقارية المطلة عليها.
(3) يقصد بالمناجم الأمكنة التي تحتوي على المواد المعدنية وخاماتها, والعناصر الكيميائية, والأحجار الكريمة, والصخور, والرواسب المعدنية, التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها, كما تشمل آبار البترول والغاز.
(4) يقصد بالمحاجر الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر كمواد البناء والرصف, والأحجار الزخرفية, والبلاط, والأحجار الصناعية, ورمال الزجاج, وما يماثلها.
(5) يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة
