نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها يرجع فيه لتقدير اللجنة المذكورة في البند (١/٢) من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من القاضي المشرف على القيد الأول.
(2) إذا أمكن تطبيق ضوابط الوحدة العقارية بعد زوال الصعوبات فيجب أن تفرد صحيفة لكل وحدة عقارية.
(3) الصحيفة العامة هي صحيفة عينية تشتمل على بيانات المنطقة التي اعتبرت وحدة عقارية واحدة, ويضاف إليها فهرس خاص يرتب وفقا لأسماء الملاك
