نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) على القاضي بعد النطق بالحكم إعلام ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييز, ويدون في ضبط القضية ما يدل على رغبتهم بذلك أو قناعتهم بالحكم, وفي حال غيابهم يدون في الضبط تاريخ تبليغهم بالحكم.
(2) إذا قرر ذوو الشأن قناعتهم بالحكم عند النطق به فيثبت ذلك في ضبط القضية, ويترتب على ذلك سقوط حقهم بطلب التمييز.
(3) مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ب) من البند (٣/٣٤) تكون قرارات محكمة التمييز الصادرة بالمصادقة على الحكم نهائية ومانعة من إعادة نظر الموضوع أمام أي جهة قضائية أخرى إلا وفقا لحكم المادة الثالثة.
(4) إذا تعذر تبليغ الحكم الغيابي لذوي الشأن وفق ما جاء في البند (١/٣٢) من هذه اللائحة, فيرفع الحكم إلى محكمة التمييز.
(5) يخضع طلب التمييز في هذه المادة لأحكام وتعليمات التمييز الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.
