المادة 33

النص الكامل للمادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) على القاضي بعد النطق بالحكم إعلام ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييز, ويدون في ضبط القضية ما يدل على رغبتهم بذلك أو قناعتهم بالحكم, وفي حال غيابهم يدون في الضبط تاريخ تبليغهم بالحكم.

(2) إذا قرر ذوو الشأن قناعتهم بالحكم عند النطق به فيثبت ذلك في ضبط القضية, ويترتب على ذلك سقوط حقهم بطلب التمييز.

(3) مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ب) من البند (٣/٣٤) تكون قرارات محكمة التمييز الصادرة بالمصادقة على الحكم نهائية ومانعة من إعادة نظر الموضوع أمام أي جهة قضائية أخرى إلا وفقا لحكم المادة الثالثة.

(4) إذا تعذر تبليغ الحكم الغيابي لذوي الشأن وفق ما جاء في البند (١/٣٢) من هذه اللائحة, فيرفع الحكم إلى محكمة التمييز.

(5) يخضع طلب التمييز في هذه المادة لأحكام وتعليمات التمييز الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية