نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهليته الشرعية إلى المحكمة.
(2) لا يكون الحق - المقرر في هذه المادة - حجة على من تلقى بحسن نية حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة (٤٠) من هذا النظام, مع عدم الإخلال بحق القصر وفاقدي الأهلية في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر.
(3) لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول بعد انتهاء الآجال الواردة في هذه المادة إلا وفقا لحكم المادة (٣) من هذا النظام.
