نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات.
(2) يكون تبليغ ذوي الشأن والفصل في هذه الاعتراضات وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم العامة الواردة في نظام المرافعات الشرعية, فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
(3) يرسل القاضي الحكم أو القرار الصادر منه والمكتسب للقطعية إلى إدارات التسجيل العقاري والتوثيق المختصة, لتحديث بيانات الوحدة العقارية وفقا لما ورد في الحكم أو القرار.
(4) إذا ظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أن الاعتراض من شأنه المساس أو التأثير على وحدات عقارية أخرى مقيدة كان له إيقاف أثر القيد بالنسبة لها وإخطار ذوي الشأن بذلك.
