نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها.
(2) لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.
النص الكامل للمادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها.
(2) لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهلي…
(1) تقيد التصرفات الواردة في المادة والأحكام النهائية المثبتة لذلك في ا…
(1) يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة…
(1) المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي: أ- الأحكام النهائية. ب…
(1) على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث إلى إدارة الت…
يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد إدارة التسجيل العقاري والتو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.