نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صحيفة الفهرس الشخصي الخاصة بمالكها إذا لم يكن في الصحيفة سواها, فإن كان في الصحيفة أكثر من وحدة, أو كان التصرف يتناول جزءا من الوحدة, فيتم التأشير على الوحدة المنتقلة بالإلغاء ويجعل للمالك الجديد صحيفة مستقلة ما لم يكن له صحيفة سابقة, وفي كل الأحوال يعاد ترتيب الفهرس وفقا للترتيب الهجائي الجديد.
(2) يتم حفظ وإتلاف الفهارس المنزوعة وفقا لنظام حفظ و إتلاف الوثائق.
(3) يكون الفهرس الشخصي وفق النموذج المعد, ويشتمل على البيانات التالية: أ. اسم المالك رباعيا ورقم سجله المدني. ب. أرقام الوحدات العقارية المملوكة له في السجل. ج. توقيع معد الفهرس.
(4) ترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلى الجهة المختصة في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
