نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي وليس محو التأشير المشار إليه في المادتين (٣٩) و (٤٠) من هذا النظام.
(2) محو القيد المذكور في هذه المادة لا يتم إلا وفقا للمادة (٥٠) من هذا النظام.
