نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
النص الكامل للمادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظ…
(1) يتم إخطار كل من تغيرت حقوقه أو زالت بخطاب يسلم إليه أو يرسل إلى عنو…
(1) المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي وليس محو الت…
(1) يقصد بتجزئة الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أصغر, نتيجة تصرف في ج…
(1) إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها فتنقل حقوق الارتفاق الواقعة عل…
(1) يتولى الموثق الذي يجري التجزئة الإخطار المذكور في هذه المادة, وفق ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.