المادة 56

النص الكامل للمادة ٥٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات, وعلى القاضي تضمين القرار الأمر بالنفاذ المعجل.

(2) إذا كان التأشير بموجب المادة (٣٩) من هذا النظام فيكون طلب محوه من قبل المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.

(3) النظر في طلب محو التأشير المشار إليه في المادة (٤٠) من هذا النظام من اختصاص المحكمة التي أمرت به, وي نظر وفق أحكام الطلبات العارضة الواردة في نظام المرافعات.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية