نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك, ويتضمن ما يلي:أ- رقم الوحدة العقارية.ب- رقم الرخصة وتاريخها.ج- التغيير الوارد على الوحدة, وكيفية العلم به.ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية.
