نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يتولى الموثق الذي يجري التجزئة الإخطار المذكور في هذه المادة, وفق النموذج المخصص لذلك على أن يشتمل على البيانات التالية:أ- اسم مالك الوحدة العقارية المراد إخطاره.ب- رقم الوحدة العقارية المجزأة, وأرقام الوحدات الجديدة.ج- الإعلام بحقه في طلب زوال حق الارتفاق وتحديد المحكمة المختصة في النظر بهذا الطلب.
(2) إذا وقع خلاف بين ذوي الشأن فيدون محضر بذلك من قبل الموثق مع توقيع ذوي الشأن عليه يؤشر بموجبه في صحائف الوحدات الجديدة, ويعرض على المحكمة المختصة للفصل فيه.
