نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) أسباب اكتساب الحقوق العينية ما يلي : أ. عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية. ب. عقود التبرعات كالهبة و الوقف والوصية. ج. عقود التوثيق كالرهن. د. الإرث.هـ. الارتفاق.و. الإحياء وفقا للأنظمة و التعليمات المنظمة لذلك.ز. الإقطاع.ح. الشفعة.
(2) لا يتم قيد الحقوق المذكورة في البند (١/٨) في السجل العقاري إلا إذا حصلت وفق الإجراءات الشرعية, والنظامية
