نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويجوز أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات.٢- لأي مالك -بعد موافقة جمعية الملاك- أن يحسّن على نفقته لانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من نوع استعمالها أو يلحق الضرر بالأخرين.
