نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
النص الكامل للمادة ٢٨ من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تنقضي جمعية الملاك إذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، ما لم…
١- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، كلٌّ بقدر ن…
١- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يك…
١- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تق…
١- لا يجوز إجراء أي تغير في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة ال…
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار وزير الإسكان خلال (مائة وثم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.